Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80827 بتاريخ 07/10/2020 : صحة اختصام المستأنف لمن له مصلحة في الطعن عند انتقال ملكية العقار المبتت

J P 80827/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يظل للمستأنف حق اختيار خصومه ولا يفرض إدخال جميع المحكوم عليهم ابتدائيا إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل لتجزئة على نحو يجعل الحكم في مجموعه فاقد الأساس عند الطعن من أحدهم.
  2. يعدّ التداخل لدى الطور الاستئنافي صحيحا متى حلّ المتداخل محلّ صاحب الحق الأصلي في النزاع واكتسب الصفة والمصلحة في المحافظة على الحق المتنازع فيه، ولا يمنع من ذلك سبق مباشرته لوسيلة طعن أخرى ما دام لم يقع البت فيها ولم تتعارض مع غاية التداخل.
  3. يخضع استدعاء المبتت ضده لجلسة التبتيت لأحكام الفصل 422 من م م م ت بوصفه إجراء تنفيذ لا يرمي إلى منازعة أصل الحق، فلا يلتزم بالتنصيصات المقررة لعرائض الخصومة القضائية وفق الفصلين 70 و71 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.