Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81013.2019 بتاريخ 25/05/2021 : لا يبدأ أجل دعوى نقض القسمة القضائية إلا من تاريخ صيرورة حكم القسمة باتا لا رجوع فيه
Principe juridique
- أجل السنة المقرر لرفع دعوى نقض القسمة لا ينطلق إلا من تاريخ وقوع القسمة بمعناها القانوني الذي يفيد بتاتّها وعدم قابليتها للرجوع فيها.
- القسمة القضائية لا تُعد قابلة للنقض إلا إذا استقر حكمها واكتسب صفة البتات بعد استيفاء الطعون العادية المعطلة لتنفيذه.
- تأويل عبارة "تاريخ وقوعها" في دعوى نقض القسمة القضائية يرتبط باستقرار المركز القانوني للمتقاسمين بحكم نهائي بات لا بمجرد صدور حكم نهائي قابل للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.