Jurisprudence
قرار جناحي عدد 8110/2025 بتاريخ 23/04/2025 : ثبوت جريمة عدم التصريح بالأداء بقيام الامتناع عن إيداع التصاريح داخل الآجال الجبائية
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم التصريح بالأداء متى ثبت عدم إيداع التصريح أو عدم تقديم العقد أو الوثيقة داخل الآجال المحددة بالتشريع الجبائي بما يبرر تسليط خطية مالية ضمن الحدود القانونية.
- لا تطبق الخطية المقررة لعدم إيداع التصريح إذا ثبتت تسوية المطالب بالأداء لوضعيته قبل تدخل مصالح الجباية باعتبار ذلك سببا مانعا للعقاب المالي المنصوص عليه.
- عند ثبوت ارتكاب جريمة عدم التصريح بالأداء تتجه مساءلة المطالب بالأداء جزائيا وتسليط خطية تكون رادعة ومتناسبة مع خطورة الامتناع المثبت بمحاضر الجهة المختصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.