Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80407 بتاريخ 01/03/2021 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين

J P 80407/20211 mars 2021

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بمراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وبسط رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها.
  2. يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته تلقائيا لارتباطه بالنظام العام.
  3. يترتب بطلان الحكم إذا حررت لائحة حكم غير مستوفاة لموجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها فتكون اللائحة في حكم العدم بما يوجب إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.