الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 79975 تاريخه :22/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/08/2019 تحت عدد 40976 من قبل الأستاذ ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب في حق ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذة***** ***** ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79975 بتاريخ 22/02/2021 : بطلان الحكم عند عدم استيفاء إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية المتفاوضة
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بصحة الإجراءات الأساسية.
- عدم استيفاء لائحة نص الحكم لموجباتها الشكلية، وخاصة إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها، يجعل الحكم مشوبا بالبطلان لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.