Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79591 بتاريخ 09/1/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ في صورة التبليغ
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع أن تبسط رقابتها على استيفاء إجراءات الطعن من حيث الشكل قبل التعرّض للأصل بالنظر إلى علوية القواعد الإجرائية كضمانة لحسن سير الخصومة وحقوق الدفاع.
- يترتب عن عدم استكمال المستندات والوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب لارتباطها بصحة الإجراءات.
- يعدّ خلوّ الملف من بطاقة الإعلام بالبلوغ عند التبليغ وفق مقتضيات الفصل 8 من م م م ت إخلالا يعيب إجراءات تبليغ مستندات الطعن ويؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.