Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79591 بتاريخ 09/1/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ في صورة التبليغ

J P 79591/20269 janvier 2026

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع أن تبسط رقابتها على استيفاء إجراءات الطعن من حيث الشكل قبل التعرّض للأصل بالنظر إلى علوية القواعد الإجرائية كضمانة لحسن سير الخصومة وحقوق الدفاع.
  2. يترتب عن عدم استكمال المستندات والوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب لارتباطها بصحة الإجراءات.
  3. يعدّ خلوّ الملف من بطاقة الإعلام بالبلوغ عند التبليغ وفق مقتضيات الفصل 8 من م م م ت إخلالا يعيب إجراءات تبليغ مستندات الطعن ويؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.