Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79373 بتاريخ 15/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء الأجل القانوني من تاريخ الإعلام الشخصي بالحكم

J P 79373/202115 février 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا تم تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
  2. لا يعتد بإعلام موجّه إلى مكتب المحامي بوصفه محل مخابرة إلا في نطاق الخصومة التي عُيّن فيها ذلك المكتب وبالنسبة لمن وكّله، ولا يمتد أثره إلى غيرها إلا عند ثبوت إنابة جديدة أو اتخاذ المكتب مقرا مختارا.
  3. المسقطات تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا تتوقف إثارتها على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.