Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79471 بتاريخ 22/02/2021 : لا يبطل الحكم التحكيمي لتناوله مسائل بدعوى خروجها عن الشرط التحكيمي متى استخلص قاضي الإبطال من معطيات الملف اتصالها العضوي بالعقد الأصلي

J P 79471/202122 février 2021

Principe juridique

  1. تحديد ما إذا كان النزاع داخلا في نطاق الشرط التحكيمي يقوم على استظهار إرادة الطرفين من مؤشرات صريحة أو ضمنية، ويجوز استيعاب ما يعدّ تكملة للعقد الأصلي متى ثبت اتصاله العضوي به من حيث الأطراف والموضوع.
  2. رقابة محكمة الإبطال في التحكيم الدولي رقابة شكلية دنيا لا تتجه إلى مناقشة وجاهة التعليل أو إعادة تقدير الطلبات والأدلة، ولا ينهض سبب الإبطال إلا عند انعدام التعليل تماما أو تناقضه بما يجعله في حكم العدم.
  3. مفهوم الإجراءات الأساسيّة في مادة التحكيم ينحصر في القواعد المتصلة بحق التقاضي التي تضمن حدّا أدنى من العدالة، وفي مقدمتها المساواة بين المتقاضين وحق الدفاع ومبدأ المواجهة، ولا يمتد إلى منازعة ما انتهت إليه الهيئة التحكيمية في تقدير الطلبات المحكوم بها متى وقع تعليلها.
  4. لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب بسبب لا يخص الطاعن شخصيا، ولا يسوغ له التمسك بمطاعن تتعلق بطلبات طرف آخر لم يتسلط عليه الحكم المطعون فيه، ما لم تكن الحالة مندرجة ضمن ما اشترطته الفقرة 2 من الفصل 179 فقرة 2 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.