Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79514 بتاريخ 27/01/2021 : عدم انحصار توجيه دعوى التعويض ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا عند سبق طلب التسوية الصلحية
Principe juridique
- لا ينطبق القيد الإجرائي الذي يحصر القيام القضائي في مواجهة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا كان المتضرر قد سلك ابتداء مسطرة التسوية الصلحية بما ينشئ التزام تقديم العرض وفق القواعد المنظمة لها.
- تقدير مصاريف العلاج يكون صحيحا متى استندت المحكمة إلى مؤيدات طبية وصيدلية ظاهرة الحجية ولم يبيّن الطاعن على وجه التحديد مواطن مخالفة هذه المؤيدات للتعريفات القانونية المعمول بها.
- استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على ثبوت النقص في مقدرة المتضرر على الكسب بحسب معطياته الطبية وسنه وقدراته قبل الحادث دون اشتراط إثبات ممارسة نشاط مهني فعلي وقت الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 149 من م ت-الفصل 151 من م ت-الفصول 6 و4 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 129 من م ت-قرار السادة وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيون بالخارج المؤرخ في 08/06/2007 المدرج بالرائد الرسمي عدد 48 المؤرخ في 18/06/2006-القرار الوزاري المشترك لوزراء المالية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18/06/2007-الفصل 134 من م ت-الفصل 130 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 559 من م اع-الفصل 533 و 535 و 541 من م اع-الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.