Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78243 بتاريخ 22/02/2021 : عدم قبول استئناف الإذن بالدفع لغياب نص يقرّ قابليته للطعن
Principe juridique
- قابلية الحكم أو الإذن للطعن تعدّ من المسائل المتصلة بالنظام العام، وعلى محكمة الطعن مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها قبل الخوض في موضوع الطعن.
- الإذن بالدفع لا يقبل الاستئناف لعدم إيراد نص يجيز ذلك، ويظل الطريق المتاح لمنازعته هو طلب الرجوع في الإذن وفق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يكون الاستئناف في مادة الأذون مقبولا إلا إذا سبق صدور قرار بشأن طلب الرجوع في الإذن، إذ إن حق الاستئناف يرتبط بالقرار الصادر إثر الرجوع لا بذات الإذن.
- متى تأسس الحكم على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضائه، فإن الطعن في إحدى الدعامتين لا يؤثر في سلامة الحكم ما دامت الدعامة الأخرى قائمة وكافية لإسناده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.