الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 78321 تاريخه :22/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/07/2019 تحت عدد 970 من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** بن ***** ***** مقره ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78321 بتاريخ 22/02/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية
Principe juridique
- تمارس محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون رقابتها على مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتصل بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من إجراءات انعقاد الحكم وصحته، ويستوجب تحقق هذا الإمضاء على الوجه الذي يقتضيه القانون.
- عدم استيفاء لائحة نص الحكم لموجب إمضاء الهيئة القضائية يجعل الحكم قائما على لائحة في حكم العدم ومشوبا بالبطلان بما يقتضي إبطاله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.