Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78321 بتاريخ 22/02/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية

J P 78321/202122 février 2021

Principe juridique

  1. تمارس محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون رقابتها على مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتصل بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية.
  2. يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من إجراءات انعقاد الحكم وصحته، ويستوجب تحقق هذا الإمضاء على الوجه الذي يقتضيه القانون.
  3. عدم استيفاء لائحة نص الحكم لموجب إمضاء الهيئة القضائية يجعل الحكم قائما على لائحة في حكم العدم ومشوبا بالبطلان بما يقتضي إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.