Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77986 بتاريخ 30/09/2025 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بعقد التأمين كأساس للطلب لكونه مطعنا جديدا
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم يقع التمسك بها أمام محاكم الأصل متى استلزمت تأسيس الطلب على سبب قانوني جديد لم يُبن عليه النزاع سابقا، باعتبار أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- إذا تأسس القضاء المطعون فيه على أن مستندات الملف بأطواره السابقة خلت من التمسك بعقد التأمين كأساس للطلب، فإن إثارة ذلك العقد لأول مرة في التعقيب توجب رد المطعن دون بحث موضوع الضمان.
- يُقضى برفض مطلب التعقيب أصلا متى تبيّن عدم جدوى المطاعن المثارة قانونا، ويترتب عن ذلك تخطئة المعقب بالمال المؤمن عملا بالنص المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.