Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77905 بتاريخ 07/10/2025 : بطلان الإجراءات لوفاة القائم لا يقوم في إعادة النشر عند عدم تنصيص الفصل 191 من م.م.م.ت على شكليات خاصة
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تُثر طيلة أطوار التقاضي في الأصل متى كانت تقتضي بحثا في عناصر لم يقع عرضها على محكمة الموضوع، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- لا يترتب بطلان إعادة نشر القضية لمجرد تقديم مطلبها باسم متوفى متى كان النص المنظم لإعادة النشر لا يقرر إجراءات خاصة رتب على مخالفتها البطلان، فينتفي موجب إعمال الدفع بانعدام الأهلية في هذا الإطار.
- يعد إدخال ورثة طالب إعادة النشر المتوفى صحيحا متى استُوفيت إجراءاته وفق مقتضيات الفصلين 224 و 225 من م.م.م.ت، ولا يصلح الادعاء بمخالفة تلك المقتضيات سببا للنقض عند ثبوت استكمالها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.