Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7744.2004 بتاريخ 30/03/2006 : سقوط دعوى المؤمن له ضد المؤمن بمرور عامين من تاريخ قيام الغير عليه بالدعوى عند المطالبة القضائية بالتعويض

J P 7744/200630 mars 2006

Principe juridique

  1. الأصل أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي عامين ابتداء من تاريخ الحدث الذي تولدت عنه.
  2. عند مطالبة الغير المؤمن له مباشرة بالتعويض، يبدأ احتساب أجل العامين من يوم دفع المؤمن له التعويض للغير في صورة التراضي ومن يوم القيام عليه بالدعوى في صورة التقاضي.
  3. الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من مجلة التأمين لا تمنح المؤمن له خيارا بين أجلي التراضي والتقاضي، وإنما تربط بداية الأجل بالوصف القانوني للمطالبة بالتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.