Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76077 بتاريخ 30/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفع عريضته لغير كاتب المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه
Principe juridique
- تقديم عريضة الطعن بالتعقيب يجب أن يكون لدى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باعتباره الجهة المختصة حصرا بتلقي العريضة وتقييدها وإعلام كتابة محكمة التعقيب وتوجيه الملف، ويترتب عن توجيهها إلى غيره عدم احترام الإجراءات الآمرة لقبول الطعن.
- مطابقة هوية المطعون ضده الواردة بعريضة الطعن للهوية الواردة بالحكم المطعون فيه شرط أساسي لقبول الطعن لتعلقه بالصفة، ويؤدي الخطأ الجوهري في الهوية إلى رفض الطعن لانعدام صفة من وُجّه ضده الطعن.
- الإخلال بالإجراءات والوثائق التي أوجبها الفصل 185 ضمن الأجل القانوني يوجب الحكم بسقوط الطعن، باعتبار أن المسقطات وجوبية تتعلق بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.