Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75165 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 75165/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا إذا لم يقدّم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. الوثائق الوجوبية للطعن بالتعقيب تشمل ما أوجبه النص من محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه عند حصوله ونسخة من الحكم المطعون فيه مع ما يلزم من متمماته ومذكرة بيان أسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل وتحديد مرماه ومحضر إبلاغ الخصوم بنظير من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ.
  3. المسقطات المتعلقة بإجراءات الطعن بالتعقيب ذات صبغة وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم استيفاء الشروط الإجرائية التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.