Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75236.2024 بتاريخ 12/02/2025 : تشدد محكمة الأصل في تقدير الضرر الموجب للطلاق باشتراط تعدده وتوارده يعد خطأ قانونيا
Principe juridique
- تقدير الضرر الموجب لإيقاع الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن رقابة محكمة القانون تقوم متى تأسس الاستخلاص على فهم غير سليم للوقائع أو على تسبيب غير مستساغ يمنع بسط الرقابة على سلامة النتيجة قانونا وواقعا.
- لا سند قانوني لاشتراط تعدد الضرر وتوارده كمعيار لازم للاعتداد به سببا لفك عصمة الزواج، لأن معيار الضرر يستمد من الإخلال بواجب المعاملة بالمعروف وحسن المعاشرة وتجنب إلحاق الأذى بما يهدد مقومات السكينة والاستقرار الأسري.
- الانتقاص من القيمة الإثباتية لسماع الأبناء بدعوى أنه ورد على سبيل الاسترشاد يتعارض مع الإذن القضائي بتلقي تلك البينة، ولا يستقيم في منازعات الخلافات العائلية التي لا يطلع على وقائعها غالبا إلا الأقارب متى كان الأبناء راشدين ومسؤولين عن تصريحاتهم.
- يتعين على محكمة الإحالة التعرض للمؤيدات المدلى بها وتمحيصها وإبداء موقف معلل من صلوحيتها للاستدلال على الضرر، وإغفال ذلك يفضي إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.