Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75302 بتاريخ 13/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إتمام تبليغ مستنداته ببطاقة الإعلام بالبلوغ

J P 75302/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال تبليغ مستنداته للمعقب ضده طبق أحكام التبليغ، ويترتب عن عدم استيفاء هذا الإجراء سقوط الطعن.
  2. عند تعذر التسليم المباشر لمستندات التعقيب للشخص المعني وعدم تسلمها ممن وجد بالمقر، لا يعد التبليغ تاما إلا بترك النظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويجب على الطاعن الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إلا في الحالات التي استثناها القانون.
  3. تعد سلامة إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية، ويترتب عن غياب الإجراء التكميلي المتمم للتبليغ عدم اكتمال موجباته بما يمنع ترتيب آثاره القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.