الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــــــــ74117دد القضيـــة تاريخـــه : 29/11/2019 أصدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 مارس 2019 تحت عـدد39668. مــن الأستاذ : ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابـــة عــن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني ،الكائن مقرها ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74117 بتاريخ 29/11/2019 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المحكمة لدفوع جوهرية تتعلق بأسس احتساب المستحقات المعتمدة بتقرير الاختبار
Principe juridique
- قصور التعليل يتحقق إذا اكتفت المحكمة بتبني تقرير الاختبار بعبارات عامة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة بشأن أسس اعتماده بما يحول دون مراقبة محكمة القانون لسلامة التطبيق.
- تحريف الوقائع يقوم عندما تُبنى النتيجة القضائية على معطيات اعتمدها الخبير دون تحقق المحكمة من مطابقتها للقواعد المنظمة لاحتساب المستحقات محل النزاع.
- يتعين على المحكمة عند إثارة منازعة جدية حول منهج الخبير في احتساب المستحقات أن تتحرى ذلك بإجراءات استقرائية لازمة كتحرير الخبير لبيان أسس النتائج أو الإذن بإعادة الاحتساب حتى تستقيم النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.