Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74208 بتاريخ 13/01/2025 : استبعاد البينة السماعية متى ناقضتها قرائن قانونية ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى مشروطا بتعليل مستوف قائم على فهم صحيح لمؤيدات الملف دون تحريف مع مناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
- لا ينطبق المنع الوارد بالفقرة 9 من الفصل 96 م م م ت إلا على عملة المنازل دونا عن بقية الأجراء وفق ما استقر عليه فقه القضاء، كما أن القدح بعلاقة الأجرة يقتضي ثبوت قيام تلك العلاقة زمن أداء الشهادة.
- لا يسوغ للمحكمة تبني نتيجة البحث الاستحقاقي إذا أغفلت مؤيدات قانونية ثابتة بالملف من شأنها تغيير وجه الاستنتاج، لأن ذلك يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
- يجوز الاحتجاج بما ثبت في حكم سابق من وقائع ومعطيات باعتباره قرينة على معنى الفصل 443 من م ا ع ولو لم يكن التمسك به بقصد اتصال القضاء على معنى الفصل 481 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 م م م .ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 25 ماي 1277 autres décisions
- الفصل 96 م م م ت ف 9 autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 32039 بتاريخ 19/01/1995 autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- الفصل 443 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.