Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74208 بتاريخ 13/01/2025 : استبعاد البينة السماعية متى ناقضتها قرائن قانونية ثابتة بالملف

J P 74208/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى مشروطا بتعليل مستوف قائم على فهم صحيح لمؤيدات الملف دون تحريف مع مناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
  2. لا ينطبق المنع الوارد بالفقرة 9 من الفصل 96 م م م ت إلا على عملة المنازل دونا عن بقية الأجراء وفق ما استقر عليه فقه القضاء، كما أن القدح بعلاقة الأجرة يقتضي ثبوت قيام تلك العلاقة زمن أداء الشهادة.
  3. لا يسوغ للمحكمة تبني نتيجة البحث الاستحقاقي إذا أغفلت مؤيدات قانونية ثابتة بالملف من شأنها تغيير وجه الاستنتاج، لأن ذلك يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
  4. يجوز الاحتجاج بما ثبت في حكم سابق من وقائع ومعطيات باعتباره قرينة على معنى الفصل 443 من م ا ع ولو لم يكن التمسك به بقصد اتصال القضاء على معنى الفصل 481 من م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.