الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عدد القضية: 74211 تاريخ الحكم: 08/07/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/03/2019 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ***** ضـد ***** قاطن ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74211 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائقه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- استكمال موجبات الطعن بالتعقيب يقتضي إيداع الوثائق والمذكرات التي يفرضها القانون داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- القيام بالإجراء بعد فوات الأجل الذي حدده القانون له يعد في حكم عدم القيام به أصلا فلا ينتج أثرا ويؤدي إلى ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر.
- المسقطات الوجوبية تتولى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بشرط إجرائي رتب القانون على مخالفته السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.