Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73566 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم وثائق الفصل 185 بعد انقضاء الأجل القانوني

J P 73566/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. القيام بالإجراء بعد فوات الآجال التي حددها القانون يضاهي عدم القيام به أصلا، بما يجعل الإخلال بآجال استكمال موجبات الطعن موجبا للسقوط.
  3. تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت، متى تبين لها اختلال الطعن من الوجهة الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.