Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73566 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم وثائق الفصل 185 بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- القيام بالإجراء بعد فوات الآجال التي حددها القانون يضاهي عدم القيام به أصلا، بما يجعل الإخلال بآجال استكمال موجبات الطعن موجبا للسقوط.
- تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت، متى تبين لها اختلال الطعن من الوجهة الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.