Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72428.2024 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق الجراية العمرية يقتضي تقديرا متناسبا مع حقيقة الضرر الثابت
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، غير أنه يتعين أن يقوم على تعليل مستساغ ومدعوم بما له أصل ثابت بالملف حتى يخرج عن رقابة محكمة القانون.
- اعتماد محكمة الأصل على بحث اجتماعي سابق وارد بالملف كعنصر من عناصر التقدير يغنيها عن إجراء بحث اجتماعي جديد متى تضمّن معطيات كافية للوقوف على حقيقة الوضع المادي.
- متى استخلصت محكمة الأصل من عناصر واقعية ثبوت يسر حال الملزم بالجراية واعتياد المستفيد على مستوى عيش معين وعدم ثبوت مورد خاص له، فإن تحديد مقدار الجراية على نحو لا يعكس تلك العناصر ولا يتناسب مع حقيقة الضرر يعدّ سوء تقدير موجبا للنقض الجزئي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.