Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72278 بتاريخ 30/12/2024 : عدم سقوط حق المتضرر في الرجوع المباشر على المؤمن بشرط إعلام تعاقدي لم يرتب جزاء

J P 72278/202430 décembre 2024

Principe juridique

  1. يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى متى تعلق النزاع بمعاملة لا تندرج ضمن دعاوى تجاوز السلطة أو المسؤولية الادارية.
  2. يُستخلص تاريخ العلم بالحادث في تأمين المسؤولية المدنية من تاريخ علم المؤمن لها برغبة الغير في الالتجاء للقضاء للمطالبة بالتعويض بما يجعل أجل الإعلام مرتبطا بقيام الدعوى لا بمجرد تحقق الضرر ماديا.
  3. لا يُرتب الإخلال بواجب الإعلام بالحادث سقوط حق الضمان إلا إذا اتجهت النية والإرادة المشتركة للمتعاقدين صراحة إلى تقرير جزاء لذلك الإخلال ضمن الشروط المتفق عليها.
  4. لا يجوز الاحتجاج على المتضرر بشروط عقد التأمين التي تنظم علاقة المؤمن بالمؤمن له متى كان للمتضرر حق خاص ناشئ عن تأمين المسؤولية المدنية يباشره تجاه المؤمن ولا ينال منه المفعول النسبي للعقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.