Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72278 بتاريخ 30/12/2024 : عدم سقوط حق المتضرر في الرجوع المباشر على المؤمن بشرط إعلام تعاقدي لم يرتب جزاء
Principe juridique
- يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى متى تعلق النزاع بمعاملة لا تندرج ضمن دعاوى تجاوز السلطة أو المسؤولية الادارية.
- يُستخلص تاريخ العلم بالحادث في تأمين المسؤولية المدنية من تاريخ علم المؤمن لها برغبة الغير في الالتجاء للقضاء للمطالبة بالتعويض بما يجعل أجل الإعلام مرتبطا بقيام الدعوى لا بمجرد تحقق الضرر ماديا.
- لا يُرتب الإخلال بواجب الإعلام بالحادث سقوط حق الضمان إلا إذا اتجهت النية والإرادة المشتركة للمتعاقدين صراحة إلى تقرير جزاء لذلك الإخلال ضمن الشروط المتفق عليها.
- لا يجوز الاحتجاج على المتضرر بشروط عقد التأمين التي تنظم علاقة المؤمن بالمؤمن له متى كان للمتضرر حق خاص ناشئ عن تأمين المسؤولية المدنية يباشره تجاه المؤمن ولا ينال منه المفعول النسبي للعقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996-القانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 2 من القانون المذكور-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-القانون الاساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 04/02/2002-الفصل 3 من القانون عدد 40 لسنة 1972-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة عدد 5269 بتاريخ 30 نوفمبر 2006-الفصل 12 من الشروط العامة للتأمين-الفصل السابع من عقد الرابط-الفصل 246 م ا ع-الفصل 247 في فقرته الأولى من نفس المجلة-الفصل 12 من م التامين-الفصل 240 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.