Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71114 بتاريخ 23/12/2024 : نقض الحكم عند سوء فهم نتائج الاختبار المؤثرة في تكييف مضرة الجوار
Principe juridique
- دعوى رفع مضرة الجوار تقوم على معيار تحقق مضرة مادية تمسّ صحة الجار أو تكدّر راحته، ولا يكفي في ذاته مجرد ثبوت مخالفة تراتيب البناء ما لم يثبت ارتباطها بإحداث ضرر فعلي.
- اعتماد المحكمة على الاختبار يقتضي تمحيص نتائجه وبيان أسباب ترجيحه على غيره والجواب عن المآخذ الجوهرية المثارة بشأنه، وإلا عدّ الحكم فاقدا للتعليل القانوني الصحيح.
- عدم سريان التحاجير الواردة بأمثلة التهيئة العمرانية وكراسات شروط البناء على البناءات السابقة للمصادقة عليها يوجب على قاضي الموضوع التثبت من القواعد الواجبة التطبيق زمن الإنجاز قبل ترتيب آثار قانونية على أساسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.