الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقيــب الحمد لله وحده عــ69466ـدد القرار تـاريـــخه : 23/09/2024 باسم الشعب التونسي، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـدد 9546 والمقدم بتاريخ 19/02/2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69466 بتاريخ 23/09/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات الطعن أو لاحقا داخل الأجل القانوني المقرر لإتمام ملف الطعن.
- تعدّ مقتضيات تقديم المستندات الجوهرية المنصوص عليها قانونا لإتمام الطعن بالتعقيب من النظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى البطلان وتتعين إثارتها والحكم بمقتضاها.
- لا يقوم الطعن على وجه صحيح إذا أودعت نسخة لحكم غير الحكم المطعون فيه، لأن ذلك لا يحقق شرط الإدلاء بنسخة القرار محل الطعن بالذات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.