Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68263 بتاريخ 30/09/2024 : تقدير وسائل الإثبات لا يراقب تعقيبيا متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- اعتماد الاختبار في فصل النزاع يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى قامت المحكمة بتمحيص نتائجه واعتبارها ذات سند فني سليم ومؤثر في الحل.
- عدم استجابة المحكمة لطلب سماع شهادة فنية لا يعيب حكمها إذا كانت الشهادة لا ترقى إلى دحض ما انتهى إليه الاختبار المأذون به قضائيا ولا تمس بحقيقة الضرر محل التعويض.
- تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا بصفة قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.