Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67999.2024 بتاريخ 05/11/2024 : فساد التعليل عندما تؤسس محكمة الاستئناف قضاءها على حكم غير مطعون فيه
Principe juridique
- تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعن الموجه إلى الحكم المستأنف دون أن يمتد نظرها إلى حكم ابتدائي آخر لم يكن محلا للطعن وأصبح باتا غير قابل للطعن بالطرق العادية.
- يعد القرار فاسد التعليل ومهدرا لحق الدفاع إذا أسس قضاءه على مناقشة حكم غير مطعون فيه وأغفل الرد على دفوع الطاعن ومستنداته الجوهرية بالقبول أو الرفض.
- يكون القرار منعدم التعليل إذا التفتت المحكمة عن السند القانوني الذي تمسك به الخصم دون بيان الأساس القانوني الذي اعتمدته لاستبعاده.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 20 م م م ت autres décisions
- القانون عـ71ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 11/11/1997 autres décisions
- الفصل 42 م ح ع autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.