Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67999.2024 بتاريخ 05/11/2024 : فساد التعليل عندما تؤسس محكمة الاستئناف قضاءها على حكم غير مطعون فيه

J P 67999/20245 novembre 2024

Principe juridique

  1. تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعن الموجه إلى الحكم المستأنف دون أن يمتد نظرها إلى حكم ابتدائي آخر لم يكن محلا للطعن وأصبح باتا غير قابل للطعن بالطرق العادية.
  2. يعد القرار فاسد التعليل ومهدرا لحق الدفاع إذا أسس قضاءه على مناقشة حكم غير مطعون فيه وأغفل الرد على دفوع الطاعن ومستنداته الجوهرية بالقبول أو الرفض.
  3. يكون القرار منعدم التعليل إذا التفتت المحكمة عن السند القانوني الذي تمسك به الخصم دون بيان الأساس القانوني الذي اعتمدته لاستبعاده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.