Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67607 بتاريخ 01/07/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 67607/20241 juillet 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه يمنع محكمة التعقيب من مراقبة جدية الخروقات المنسوبة لقضاء الأصل مما يستوجب ترتيب جزاء السقوط.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام ويتعين على محكمة التعقيب التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها عند تحقق موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.