Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67619/2024 بتاريخ 08/01/2025 : ثبوت قيام العلاقة التسويغية بجميع الوسائل القانونية ينهض دليلا على الصفة في توجيه التنبيه التجاري
Principe juridique
- الكراء عقد رضائي يقوم بمجرد تراضي طرفيه على المأجور والأجرة ولا تشترط الكتابة لثبوت قيام العلاقة الكرائية.
- العلاقة الكرائية باعتبارها علاقة شخصية يمكن إثباتها بجميع الوسائل القانونية المتاحة، ويكفي ثبوت قيام العلاقة التسويغية لقيام الصفة في توجيه التنبيه التجاري.
- الأحكام القضائية السابقة بين نفس الأطراف متى تعلقت بذات المركز القانوني تكون لها حجية وتدعم استخلاص المحكمة لثبوت الصفة في النزاع اللاحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.