Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67198 بتاريخ 18/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ومنها نسخة الحكم المطعون فيه.
- لا يترتب عن الإدلاء اللاحق بنسخة الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الأجل القانوني أي تصحيح للخلل الإجرائي المتصل بموجب الإيداع، بما يقتضي التصريح بسقوط الطعن.
- يترتب عن عدم قبول الطعن شكلا تخطئة الطاعن بالمال المؤمن طبقا للقواعد الإجرائية المنظمة للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.