Jurisprudence
قرار استئنافي شخصي عدد 67366 بتاريخ 05/07/2023 : رفع دعوى الطلاق عند قيام الصلح وتراجع الزوجة عن طلبها
Principe juridique
- الصلح في مادة الأحوال الشخصية يقوم على توافق إرادة الطرفين على إنهاء الخصومة واستئناف المعاشرة، فإذا ثبتت هذه الإرادة المشتركة زال موجب مواصلة دعوى الطلاق.
- متى تراجع رافع الدعوى عن طلب الطلاق نتيجة صلحٍ حاصل، تعيّن على محكمة الاستئناف نقض الحكم القاضي بإيقاع الطلاق والقضاء من جديد برفع الطلب.
- عند قبول الاستئناف وكون المستأنف محقّا في طلبه، يتجه إعفاؤه من الخطية وإرجاع المعلوم المؤمن طبقا لما يقتضيه التنظيم الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.