Jurisprudence

قرار استئنافي شخصي عدد 67366 بتاريخ 05/07/2023 : رفع دعوى الطلاق عند قيام الصلح وتراجع الزوجة عن طلبها

J P 67366/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. الصلح في مادة الأحوال الشخصية يقوم على توافق إرادة الطرفين على إنهاء الخصومة واستئناف المعاشرة، فإذا ثبتت هذه الإرادة المشتركة زال موجب مواصلة دعوى الطلاق.
  2. متى تراجع رافع الدعوى عن طلب الطلاق نتيجة صلحٍ حاصل، تعيّن على محكمة الاستئناف نقض الحكم القاضي بإيقاع الطلاق والقضاء من جديد برفع الطلب.
  3. عند قبول الاستئناف وكون المستأنف محقّا في طلبه، يتجه إعفاؤه من الخطية وإرجاع المعلوم المؤمن طبقا لما يقتضيه التنظيم الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.