Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67136.2024 بتاريخ 06/11/2024 : استحقاق التعويض عن التسجيل العقاري يقتضي بحث محكمة الأصل في توافر الحيازة المكسبة كسبب لنفي الخطأ

J P 67136/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يوجد تعارض قانوني بين التمسك بالإرث كمدخل للحوز ثم التمسك بالحيازة المكسبة كسبب مستقل للتملك متى كان الغرض إثبات الانفراد بالملكية بإقامة عناصر الحوز القانونية.
  2. حيازة أحد الورثة لعقار يمكن أن تنقلب إلى حيازة مكسبة لملكية كامل العقار إذا ثبت انفراده بالتصرف فيه بنية التملك واستمرار ذلك كامل المدة القانونية المعتبرة بين الورثة.
  3. إغفال محكمة الأصل دراسة دفوع الحيازة المكسبة وأدلتها الجوهرية عند تقدير قيام الخطأ الموجب للتعويض عن التسجيل العقاري يعد ضعفا في التعليل وإهدارا لحقوق الدفاع يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
  4. يتعين على المحكمة عند تقدير التعويض المرتبط بالحقوق العينية التثبت من شرط الصفة في المطالبة بالمبلغ المحكوم به بحيث ينحصر الاستحقاق في حدود المناب الحقيقي الذي وقع الإضرار به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.