الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـــــــــــدل الحمــد للّـــه وحده، محكمــة التعقيــب القضيـــة عـ66738.2011ـدد جلسة يوم :11-12-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10/8/2011 من المكلف العام بنـزاعات الدولة فـي حق : صندوق ***** ***** *****. المعين محل مخـابرته بـ... ضــد: 1/ ***** *****. محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66738.2011 بتاريخ 11/12/2012 : عدم سريان أجل العام لمكاتبة صندوق الضمان إلا من تاريخ صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي عند غياب الصلح
Principe juridique
- اعتبر الفصل 12 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962 أن مكاتبة صندوق الضمان إجراء أولي واجب قبل مقاضاته ورتّب على عدم إنجازه داخل أجل العام سقوط الحق.
- إذا كان المسؤول عن الأضرار معروضا فإن بداية أجل العام لمكاتبة صندوق الضمان تُحتسب من تاريخ وقوع المصالحة مع المسؤول إن وُجدت أو من تاريخ صدور الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي.
- متى لم يثبت حصول صلح ولم يثبت صدور حكم بات فإن أجل العام لمكاتبة صندوق الضمان لا يكون قد بدأ سريانه بعد ويبقى الحق في توجيه الطلب قائما دون سقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.