Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66418 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية دون بيان المانع
Principe juridique
- يبقى التبليغ صحيحا إذا تم بالمقر الأصلي رغم سبق اتخاذ مقر مختار، متى استوفت إجراءات التسليم شروطها القانونية ولم تتعارض مع مقتضيات الفصل 8 م.م.م.ت.
- يستفاد من أحكام الفصل 121 م.م.م.ت أن إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام.
- يترتب بطلان الحكم إذا كانت لائحة نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرته دون بيان المانع، باعتبار أن الحكم يكون حينئذ مبنيا على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.