Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66425 بتاريخ 03/06/2024 : تكييف التوكيل العام يستخلص من صيغته بما يوجب عدم حصره في مأمورية خاصة

J P 66425/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. يُستخلص تكييف التوكيل باعتباره عاما أو خاصا من العبارات الواردة بصيغته ومن مدى اتساع الصلاحيات المسندة للوكيل، لا من الاقتصار على ذكر مأمورية خاصة إذا كانت الصيغة تتضمن تفويضا مستقلا يتجاوزها.
  2. متى تضمّن التوكيل تخويلا عاما بالقبض لفائدة الموكل، فإن استبعاد الحجج الدالة على تسلم الوكيل لمبالغ مالية دون إجراء الاستقراءات اللازمة للتحقق من صلتها بالتصرف محل النزاع يُعدّ مخالفة لمقتضيات التأويل السليم للتوكيل وسوء تطبيق القانون.
  3. إغفال محكمة الأصل بحث مؤيدات جوهرية من شأنها التأثير في تكوين عقيدتها حول قيام الاتفاق على التصرف، يعد قصورا يترتب عنه نقض الحكم لعدم استكمال عناصر التقدير القانوني للنزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.