Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66288.2024 بتاريخ 09/10/2024 : لا يُرتّب التنبيه بالفسخ أثره إلا إذا كانت المديونية المطلوبة ثابتة وخالية من منازعة جدّية

J P 66288/20249 octobre 2024

Principe juridique

  1. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض متى بنت المحكمة قضاءها على إقرار مبتور أو دليل واحد وأعرضت عن مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية وطلبات التحقيق التي من شأنها التأثير في ثبوت الدين أو انعدامه.
  2. لا يُستساغ ترتيب الفسخ الحتمي على مقتضى آلية الخلاص ما لم يكن المبلغ المطلوب في التنبيه ثابتا وصحيحا وخاليا من منازعة جدّية بما يمنع الانحراف بالنص إلى وسيلة تهدد الحقوق التجارية للمتسوغ.
  3. يشترط لاعتبار الوقائع سببا شرعيا وخطيرا يبرر إنهاء الكراء دون تعويض أن تبلغ المخالفة درجة الفحش والضرر الجسيم الذي يبرر تشديد الجزاء ولا يكفي مجرد الإخلال الشكلي بشرط الاسترخاص الكتابي متى كانت الأشغال في نطاق الصيانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.