Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66028 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تعلّق النقص بعدم تقديمها مجتمعة أو بإغفال أحدها.
- يعدّ سقوط الطعن من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها متى تبيّن لها عدم استيفاء الطاعن لما أوجبه القانون من إجراءات إيداع داخل الأجل.
- يترتب عن عدم قبول مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنطبق متى أخفق الطاعن في طلبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.