Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66020 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة القرار من كامل الهيئة المتفاوضة دون بيان المانع
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا، ويترتب عن عدم استيفائه بطلان الحكم متى لم يتضمن ما يفيد قيام مانع يبرر عدم إمضاء أحد القضاة.
- إذا كانت لائحة الحكم غير مستوفاة لموجباتها الشكلية الأساسية اعتبرت في حكم العدم، ويستوجب ذلك إبطال الحكم وإرجاع القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.