Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65858 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 65858/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي ألزم بها المشرع بنص الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. تحقق جزاء السقوط لا يتوقف على تقدير المحكمة أو على تمسك الخصم به، إذ تعتبر المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.
  3. إذا رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط تعين ترتيب حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بأحكام الفصل 184 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.