Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65889 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع وثائق الفصل 185
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- جزاء السقوط المتعلق بعدم احترام الآجال القانونية لإيداع وثائق الطعن هو جزاء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصم به.
- إذا قضي بسقوط الطعن شكلا خُطّي الطاعن بالمال المؤمن باعتبار إخفاقه في الطعن وفق ما يقرره القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.