Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65737 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- جزاء السقوط يتقرر عند التخلف عن تقديم الوثائق القانونية مجتمعة أو تقديم إحداها فقط، ما دام الإيداع لم يتم داخل الأجل المحدد قانونا.
- المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.