Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65643.2023 بتاريخ 31/05/2024 : نقض الحكم عند عدم استكمال محكمة الموضوع لجهدها في التحقيق لتحديد طبيعة العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى كانت النتيجة المستخلصة من عناصر التقدير غير قائمة على أسباب تُظهر بصورة منطقية وبدون تخمين أو تحريف للوقائع أن ما انتهت إليه هو محصلة لازمة للمؤيدات المعتمدة.
- إذا ثارت منازعة جدية حول طبيعة العلاقة بين الطرفين تعذر الحسم فيها دون أعمال استقرائية وتحقيقات مدنية، تعيّن على المحكمة استكمال البحث عن الحقيقة بإجراء ما يلزم من التحريرات وسماع البينة قبل ترتيب الآثار القانونية.
- يكون الحكم عرضة للنقض إذا التفتت المحكمة دون تبرير عن دفوع مؤثرة وطلبات تحقيق جوهرية تتعلق بتحديد طبيعة العلاقة القانونية محل النزاع بما يخل بشرطي التعليل الواقعي والقانوني السليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 م شغل autres décisions
- الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.