Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65522.2023 بتاريخ 26/02/2025 : يوجب ردّ محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية حتى يصحّ تعليلها
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يحقق غايته إلا إذا تأسس على الإحاطة بعناصر النزاع والجواب عن الدفوع الجوهرية ببيان أسباب اعتمادها أو طرحها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إغفال محكمة الموضوع لطلب تحقيق جوهري يرمي إلى استكمال وسائل الإثبات التي قد تتدارك ما شاب ما سبق من ضعف أو نقصان يفضي إلى قصور التعليل الموجب للنقض متى كان من شأن ذلك الطلب التأثير في وجه القضاء.
- لا يصح تأسيس النتيجة على قرينة مستخلصة من محرّر تعاقدي دون تمحيص الأدلة المناقضة لها ومناقشة الإقرارات المحتج بها متى كانت من طبيعتها أن تدحض تلك القرينة وتغيّر الأساس الذي بني عليه الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.