Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65454 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- جزاء السقوط المقرر بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يترتب عند تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المطلوبة مجتمعة أو إحداها داخل الأجل القانوني.
- المسقطات الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.