Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65454 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 65454/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. جزاء السقوط المقرر بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يترتب عند تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المطلوبة مجتمعة أو إحداها داخل الأجل القانوني.
  3. المسقطات الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.