Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65466/65477 بتاريخ 20/05/2024 : قيام العذر الشرعي متى حال غياب الهوية الكاملة دون تمكين المعقول تحت يده من التثبت من وجود أموال للمعقول عنه
Principe juridique
- التصريح الكتابي الذي يوجبه القانون على المعقول تحت يده لا يستلزم أن يحرر في وثيقة مستقلة عن تقرير نائبه ما دام قد تضمن البيانات الجوهرية المطلوبة قانونا.
- قيام العذر الشرعي المبيح لتقديم التصريح خارج الأجل يستوجب أن يكون العذر جديا وأن ينتفي تواطؤ المعقول تحت يده مع المدين الأصلي وأن لا يكون التأخير مبنيا على سوء نية بقصد إخفاء ما تحت يده أو التنقيص منه.
- إحلال المعقول تحت يده محل المدين الأصلي باعتباره مدينا لا أكثر ولا أقل يعد جزاء على الإخلال المتعمد بواجب التصريح ولا يطبق متى ثبت تقديم التصريح ولو لاحقا مع توافر العذر الشرعي وانتفاء مؤشرات التواطؤ أو سوء النية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.