Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65302 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 65302/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. جزاء السقوط المقرر عند الإخلال بمقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يترتب سواء تعلّق النقص بكل الوثائق المطلوبة أو بإحداها.
  3. المسقطات ذات الصبغة الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.
  4. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بأحكام الفصل 184 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.