Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65290 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المنصوص عليها قانونا، ويكفي تخلف تقديم إحداها لقيام الجزاء.
- المسقطات ذات صبغة وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم متى تبين لها تحقق موجب السقوط.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا لحصول السقوط حجز معلوم الخطية المؤمن وفقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.