Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65073 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 65073/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أو أحدها.
  2. يتعين على الطاعن عند الاقتصار على تقديم عريضة التعقيب دون استكمال الوثائق الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 185 داخل الأجل القانوني التصريح بسقوط الطعن لعدم استيفاء موجباته الشكلية.
  3. المسقطات الإجرائية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت. ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  4. عند رفض مطلب التعقيب شكلا لإخفاق الطاعن يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرفه طبقا لأحكام الفصل 184 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.