Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65092 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما وثائق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء تخلف عن تقديمها مجتمعة أو تخلف عن تقديم إحداها.
- تعد المسقطات الوجوبية من النظام الإجرائي العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- يؤدي فشل الطاعن في مطلبه إلى حجز معلوم الخطية المؤمن وفق مقتضيات النص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.