Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65092 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 65092/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما وثائق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء تخلف عن تقديمها مجتمعة أو تخلف عن تقديم إحداها.
  2. تعد المسقطات الوجوبية من النظام الإجرائي العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. يؤدي فشل الطاعن في مطلبه إلى حجز معلوم الخطية المؤمن وفق مقتضيات النص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.